القانون رقم 79 لسنة 1975
المادة 147 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في سنة عن [رقم غير مقروء] ./. التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.