Law 79 of 1975
Article 146 of the Social Insurance Law (1975)
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة المختصة ، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة المختصة .
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (146 / 1 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والتعليمات رقم 11 لسنة 1997 الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التأمين الاجتماعي نص المادة 146 من القانون 79 لسنة 1975 "تضمن المنشاة في أي يد كانت مستحقات الهيئة المختصة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء ب…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (146) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 التى تنص على أن " تضمن المنشأة فى أى يد كانت مستحقات الهيئة القومية للتأمي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.