حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 85 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 5 مايو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 85 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 5 مايو سنة 2001م الموافق 11 من صفر سنة 1422 هــ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولي الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي.
وحضور السيد المستشار / محمد خيري طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 22 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عثمان صالح عثمان
ضد
1 - رئيس جمهوررية مصر العربية بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- رئيس مجلس الشعب بصفته
4- رئيس مكتب التامينات الاجتماعية بالموسكى
5 - وزيرة التامينات بصفتها
6 - رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
7- وزير العدل بصفته
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من إبريل سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، ابتغاء الحكم بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 12064 لسنة 1994 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما السادس والسابع طلباً للحكم ببراءة ذمته من الدين المبين بصحيفة تلك الدعوى وعدم الاعتداد بالحجز الموقع عليه في 9/6/1994 وبجلسة 28/2/1995 قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة الموسكي، فقضى برفض الدعوى ، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وبإحالته إلى محكمة استئناف القاهرة وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1979، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 12/1/2000، وفيها قررت المحكمة إعادتها للمرافعة لجلسة 11/3/2000 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:
أ- ...............
ب- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعتبر الدفع كأن لم يكن ".
وحيث إن مؤدى ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضى التي تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى – هو ميعاد حتمي يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت غير مقبولة ،يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، بما يحول دون مضيها في نظرها، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تمنح الخصم الذي أثار المسألة الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول. فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته غداً ميعاداً جديداً منقطع الصلة به، ومجرداً قانوناً من كل أثر.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع المبدي قد قررت بجلسة 12/1/2000 إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 11/3/2000 لإقامة الدعوى الدستورية بيد أن المدعى لم يرفع دعواه الماثلة إلا في 27/4/2000، فإن هذه الدعوى تكون قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها ولا ينال مما تقدم أن محكمة الموضوع عادت لتقرر بجلسة 11/3/2000 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 16/5/2000 لذات السبب، إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً لا يعتد به لوروده على غير محل بعد أن اعتبر الدفع المبدي أمامها بعدم دستورية النص المشار إليه كأن لم يكن، بفوات الميعاد الذي حددته محكمة الموضوع لإقامتها، دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 146المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 75/1979 · المادة 146ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.