انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · إداري

قانون مزاولة مهنة الطب

قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954

القانون رقم 415 لسنة 1954عدد المواد: 18
سارٍ
المصدر:
مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 1965

القوانين المعدِّلة

  • القانون 28/1965 · نُشر في 9 يونيو 1965، ويعمل به منذ 9 يونيو 1965
  • القانون 153/2019 · نُشر في 29 سبتمبر 2019، ويعمل به منذ 30 سبتمبر 2019
  • القانون 18/2023 · نُشر في 29 مارس 2023، ويعمل به منذ 1 أبريل 2023

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.