قانون مصري · إداري
قانون مزاولة مهنة الطب
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954
القانون رقم 415 لسنة 1954عدد المواد: 18
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة من مصدر غير موثَّق؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 28 لسنة 1965
القوانين المعدِّلة
- القانون 28/1965 · نُشر في 9 يونيو 1965، ويعمل به منذ 9 يونيو 1965
- القانون 153/2019 · نُشر في 29 سبتمبر 2019، ويعمل به منذ 30 سبتمبر 2019
- القانون 18/2023 · نُشر في 29 مارس 2023، ويعمل به منذ 1 أبريل 2023
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.