المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الطب
النص الساري
يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظيم مهنتى التمريض والتدليك الطبى وفتح وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمؤسسات ذات الارتباط مهنة الطب.
وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها فى تلك المؤسسات للترخيص بها – والرسوم الواجبة الأداء للنظر فى ذلك الترخيص ونظير التفتيش السنوى.
ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفى وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفى المجالس البلدية المختصة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.