Article 13 of the Medical Practice Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر وزير الصحة العمومية قرارات بتنظيم مهنتى التمريض والتدليك الطبى وفتح وإدارة المستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات الشاملة وغير ذلك من المهن والمؤسسات ذات الارتباط مهنة الطب.
وتبين هذه القرارات الشروط الواجب توافرها فى تلك المؤسسات للترخيص بها – والرسوم الواجبة الأداء للنظر فى ذلك الترخيص ونظير التفتيش السنوى.
ولوزير الصحة العمومية أن يأمر بإغلاق تلك المحال إداريا إذا كانت الشروط غير متوافرة فيها كما له أن يندب للتفتيش عليها من يعينهم من موظفى وزارة الصحة العمومية أو غيرهم من موظفى المجالس البلدية المختصة.
ويعاقب كل من يخالف أحكام تلك القرارات بالعقوبات المنصوص عليها فيها بحيث لا تجاوز العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.