انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 415 لسنة 1954

المادة 9 من قانون مزاولة مهنة الطب

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.