القانون رقم 415 لسنة 1954
المادة 17 من قانون مزاولة مهنة الطب
سارٍ
النص الساري
على وزيرى الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بقصر الجمهورية فى 22 ذى القعدة سنة 1373 (22 يوليه سنة 1954) .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.