المادة 2 من قانون مزاولة مهنة الطب
النص الساري
يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة ، من كان حاصلا على درجة بكالوريوس الطب
والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ، وأمضى التدريب الإجبارى لمدة سنة
لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات ، ولمدة سنتين لمن حصل على
البكالوريوس بعد دراسة لمدة خمس سنوات .
ويتم التدريب بأن يمضى الخريجون مدة التدريب المقررة فى مزاولة مهنة الطب بصفة
مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التى يقرها
المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب ،
أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ،
ويكون ذلك وفقا للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بالاتفاق
مع الوزير المختص بالصحة .
ويكون التدريب الإجبارى لخريجى كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب
فى مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة فى المستشفيات العسكرية التعليمية التى يصدر
بتحديدها قرار من وزير الدفاع .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا على مؤهل أجنبى معادل لدرجة
بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر ،
وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل تدريبا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجبارى المنصوص
عليها فى هذه المادة وبذات التأهيل .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى معادل لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة الثالثة.
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الأساتذة الأطباء باحدى كليات الطب المصرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.