المادة 3 مكررا من قانون مزاولة مهنة الطب
النص الساري
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2800 جنيه ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 سبتمبر 2019 إلى 1 أبريل 2023 · بالقانون 153/2019
يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادل ( ٨٠٪ )
من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" ، وذلك دون الإخلال بالقوانين والقرارات
المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.