انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 415 لسنة 1954

المادة 3 مكررا من قانون مزاولة مهنة الطب

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 سبتمبر 2019 إلى 1 أبريل 2023 · بالقانون 153/2019المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر، في 29 سبتمبر 2019

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.