المادة الرابعة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة (29 لسنة 1992)
النص الساري
تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو سنة 1996،
- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات المشار اليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثلاث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و 2 لسنة 33 قضائية تفسير ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة الأولي …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القوانين أرقام 29لسنة 1992، 174لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23لسنة 1995، 85لسنة 1996، 82لسنة 1997، 90لسنة 1998، 19لسنة 1999، 84لسنة 2000، 1…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة ( 4 ) من القانون رقم 29 لسنة 1992، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية فيما تنص عليه من انه : لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.