القانون رقم 29 لسنة 1992
المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة (29 لسنة 1992)
سارٍ
النص الساري
لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 1992 وبما لا يجاوز 20% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/ 6/ 1992.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.