قانون مصري · عمل
قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة (29 لسنة 1992)
قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة رقم 29 لسنة 1992
القانون رقم 29 لسنة 1992يعمل به منذ 1 يوليو 1992عدد المواد: 6
سارٍ
المصدر: مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.