القانون رقم 29 لسنة 1992
المادة الثالثة من قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة (29 لسنة 1992)
سارٍ
النص الساري
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - اذا كانت سن العامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.