Article 3 of the Special Allowance for State Employees Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر من أول يولية سنة 1992 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - اذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فاذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - اذا كانت سن العامل ستين فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فاذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى اليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.