Article 4 of the Special Allowance for State Employees Law (1992)
The text in force
The official text is in Arabic.
تضم الى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه:
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من أول يوليو سنة 1992،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من أول يوليو سنة 1993،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتبارا من أول يوليو سنة 1994،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1990 اعتبارا من أول يوليو سنة 1995،
- العلاوة المقررة بالقانون رقم 13 لسنة 1991 اعتبارا من أول يوليو سنة 1996،
- العلاوة المقررة بهذا القانون اعتبارا من أول يوليو سنة 1997،
ولا يترتب على الضم وفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الاضافية أو التشجيعية طبقا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات المشار اليها.
ولا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة الى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم ويعامل بذات المعاملة المقررة فى الفقرات الثلاث السابقة من يعين اعتبارا من أول يوليو سنة 1992.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الطلبين رقمي 1 و 2 لسنة 33 قضائية تفسير ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية (الدائرة الأولي …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير نص الفقرة الثالثة من المادة ( 4 ) من القوانين أرقام 29لسنة 1992، 174لسنة 1993، 203 لسنة 1994، 23لسنة 1995، 85لسنة 1996، 82لسنة 1997، 90لسنة 1998، 19لسنة 1999، 84لسنة 2000، 1…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 4 ) من القانون رقم 29 لسنة 1992، بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة و ضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية فيما تنص عليه من انه : لا يخضع ما يضم من العلاوات الخاصة ال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.