انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 123 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة (123) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742، 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1985-06-29)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 80 لسنة 1975، القانون رقم 25 لسنة 1984، القانون رقم 108 لسنة 1985…

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 أكتوبر 2010 · بالقانون 139/2010
منذ 26 أكتوبر 2005 · بالقانون 182/2005
منذ 29 سبتمبر 1990 · بالقانون 203/1990
منذ 4 مايو 1988 · بالقانون 140/1988
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 25/1984
منذ 30 أغسطس 1975 · بالقانون 80/1975

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.