حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1 فبراير 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 فبراير 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
استثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول فبراير سنة 1986 م الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1406 هـ برئاسة السيد المستشار / محمد علي بليغ . رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وفوزى أسعد مرقس والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى p>
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم112 لسنة 6 قضائية " دستورية "
بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 1338 لسنة 38 قضائية .
المرفوعة من :
السيد / عوض ميخائيل يوسف أبو غطاس بصفته وليا طبيعيا على أبنته القاصر ماري عوض ميخائيل
ضد:
السيد / وزير التعليم العالى بصفته
" الإجراءات "
بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1338 لسنة 38 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى فى 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة لضباط القوات المسلحة ، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الاعلى للجامعات بتاريخ 21 يولية سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى . وقرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر كان قد أقام الدعوى رقم 1338 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بإلحاق ابنته بكلية الطب البيطرى جامعة الزقازيق فيما تضمنه من عدم قبولها بأحدى كليات الطب البشرى أو الصيدلة أو طب الأسنان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وكذلك إلغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات . واذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والبند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، وقراري رئيس الجمهورية رقمى 742 و743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الاعلى للجامعات بتاريخ 21 يوليه سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى ، وقرارات المجلس الا على للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات ، استنادا إلى أن ، ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية يشكل مخالفة للمواد 8 ، 18 ، 40 من الدستور ، فقد قضت بجلسة 22 مايو سنة 1985 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية النصوص المشار إليها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونيه سنة 1985 فى الدعوى رقم 106لسنة 6 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 ، 743 لسنة 1975 وقرارات المجلس الاعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود ، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها في الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليو سنة 1985 .
وحيث أن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح .... "
كما قضت المادة 178 من الدستور بأن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية .... " ونصت المادة 49/ 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية .... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " . ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلي الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار إليه ، ولان الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه ، والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الإحالة والتى سلفت الإشارة إليها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، علي ما تقدم بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن عدم دستورية النصوص المطعون عليها في ذلك النطاق حسما قاطعا مانعا من اى طعن يثور من جديد بشأنها فإن المصلحة فى الدعاوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 232/1959 · المادة 123ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.