المادة 124 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 80 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية
أو الشجاعة فى ميدان القتال أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه ، وذلك طيلة مدة
خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه
أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته ، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 4 أكتوبر 2012 إلى 26 أغسطس 2013 · بالقانون 88/2012
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة
قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه ، وذلك طيلة مدة
خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه
أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته ، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 8 أكتوبر 1959 إلى 4 أكتوبر 2012
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة
قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.