القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 125 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 80 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد
يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة فى الميدان أو قدم خدمات جليلة
للوطن أو القوات المسلحة من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته .
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 أكتوبر 1959 إلى 26 أغسطس 2013
يمنح نوط الجمهورية العسكرى لمن قام بأعمال مجيدة
فى الميدان من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته .
ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.