Article 124 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 80 of 2013); not yet reviewed by a lawyer
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية
أو الشجاعة فى ميدان القتال أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه ، وذلك طيلة مدة
خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه
أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته ، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 4 October 2012 to 26 August 2013 · by Law 88/2012
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة
قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال .
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه ، وذلك طيلة مدة
خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه
أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته ، وتعفى هذه المكافأة من الضرائب".
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 8 October 1959 to 4 October 2012
تمنح النجمة العسكرية لأى ضابط فى القوات المسلحة
قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة فى ميدان القتال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.