انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 124 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 80 لسنة 2013)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 4 أكتوبر 2012 إلى 26 أغسطس 2013 · بالقانون 88/2012

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر:
من 8 أكتوبر 1959 إلى 4 أكتوبر 2012المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 217 مكرر، في 8 أكتوبر 1959

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.