Article 123 of the Armed Forces Officers Service and Promotion Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 106 of judicial year 6, hearing of 1985-06-29): that part is not law
An amendment not yet applied: Law 25 of 1984, Law 108 of 1985, Law 140 of 1988…
Text derived from the amendment (Law 80 of 1975); not yet reviewed by a lawyer
تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة
أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة
فى مواجهة العدو .
ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات
( أو ما يعادلها من العملة السورية ) طوال مدة خدمته كما يخول عند
إحالته إلى المعاش المزايا الآتية :
( ١ ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات ( أو ما يعادلها
من العملة السورية ) علاوة على معاشه أو معاش ورثته
(ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة
المختلفة متى استوفوا شروط القبول
يستحق من يمنح هذا الوسام اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ المزايا الآتية :
( ١ ) مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات وذلك طوال مدة خدمته ، و يحتفظ حامل هذا الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية ، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته .
(ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان فى مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة ، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات.
(ج) الانتقال بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بمجرد إعفائه من ثلاثة أرباع كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافر .
( د ) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من ربع كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يحملها المسافر".
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 October 2010 · by Law 139/2010
Since 26 October 2005 · by Law 182/2005
Since 29 September 1990 · by Law 203/1990
Since 4 May 1988 · by Law 140/1988
Since 1 July 1985 · by Law 108/1985
Since 1 April 1984 · by Law 25/1984
From 8 October 1959 to 30 August 1975
تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة
أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة
فى مواجهة العدو .
ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات
( أو ما يعادلها من العملة السورية ) طوال مدة خدمته كما يخول عند
إحالته إلى المعاش المزايا الآتية :
( ١ ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات ( أو ما يعادلها
من العملة السورية ) علاوة على معاشه أو معاش ورثته
(ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة
المختلفة متى استوفوا شروط القبول
Rulings that mention this article
10 in the library; the latest 10 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975, والبند (ب) من الفقرة الثالثة من الم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.