المادة 123 من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، والفقرة الثالثة من المادة (123) من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742، 743 لسنة 1975، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (القضية رقم 106 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 1985-06-29)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1984، القانون رقم 108 لسنة 1985، القانون رقم 140 لسنة 1988…
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 80 لسنة 1975)؛ لم يراجعه محام بعد
تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة
أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة
فى مواجهة العدو .
ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات
( أو ما يعادلها من العملة السورية ) طوال مدة خدمته كما يخول عند
إحالته إلى المعاش المزايا الآتية :
( ١ ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات ( أو ما يعادلها
من العملة السورية ) علاوة على معاشه أو معاش ورثته
(ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة
المختلفة متى استوفوا شروط القبول
يستحق من يمنح هذا الوسام اعتبارا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ المزايا الآتية :
( ١ ) مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات وذلك طوال مدة خدمته ، و يحتفظ حامل هذا الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية ، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته .
(ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان فى مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة ، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات.
(ج) الانتقال بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بمجرد إعفائه من ثلاثة أرباع كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يتحملها المسافر .
( د ) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من ربع كامل الأجر والرسوم والضرائب التى يحملها المسافر".
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أكتوبر 2010 · بالقانون 139/2010
منذ 26 أكتوبر 2005 · بالقانون 182/2005
منذ 29 سبتمبر 1990 · بالقانون 203/1990
منذ 4 مايو 1988 · بالقانون 140/1988
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 25/1984
من 8 أكتوبر 1959 إلى 30 أغسطس 1975
تمنح نجمة الشرف لأى ضابط فى القوات المسلحة
أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة
فى مواجهة العدو .
ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات
( أو ما يعادلها من العملة السورية ) طوال مدة خدمته كما يخول عند
إحالته إلى المعاش المزايا الآتية :
( ١ ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات ( أو ما يعادلها
من العملة السورية ) علاوة على معاشه أو معاش ورثته
(ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة
المختلفة متى استوفوا شروط القبول
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة (76) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات, الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975, والبند (ب) من الفقرة الثالثة من الم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.