حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 111 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 4 يناير 1986
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 111 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 يناير 1986
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
استثناء بعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 يناير سنة 1986 م ، الموافق 23 ربيع الثانى سنة 1406 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جميل مرسى رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص وشريف برهام نور والدكتور/ محمد إبراهيم ابو العينين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 111 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ملف الدعوى رقم 2138 لسنة 38 قضائية .
المرفوعة من
السيد / مأمون إبراهيم يوسف بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر أسماء مأمون
ضد
1 – السيد / وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات .
2 – السيد / رئيس جامعة القاهرة .
3 – السيد / المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .
" الإجراءات "
بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2183 لسنة 38 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الادارى في 22 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات ، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والبند ( ب ) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقراري رئيس الجمهورية رقمي 742 و743 لسنة 1975 ، وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يولية سنة 1977 بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات دون التقيد بالمجموع .
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها
بجلسة اليوم
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من قرار الاحالة وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن المدعى بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر كان قد أقام الدعوى رقم 2183 لسنة 38 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بوقف تنفيذ القرار القاضى بالحاق ابنته بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة فيما تضمنه من عدم قبولها بإحدى كليات الطب البشرى أو الصيدلة أو طب الأسنان ، وفى الموضوع بالغاء هذا القرار وكذلك الغاء القرارات الصادرة بتقرير استثناء لبعض الفئات من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات المذكورة وغيرها من الكليات .
واذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والبند ( ب ) من الفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شان شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ، وقرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و743 لسنة 1975 وقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 21 يولية سنة 1977 بشأن أبناء العاملين بوزارة التعليم العالي وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول أبناء المحافظات والجهات النائية بالكليات ، استنادا إلى أن ما تضمنته هذه النصوص من تقرير استثناء لبعض فئات الطلبة من شرط المجموع عند الالتحاق بالكليات والمعاهد العالية يشكل مخالفة للمواد 8 و 18 و 40 من الدستور فقد قضت بجلسة 22مايو سنة 1984 بوقف الدعوى واحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية النصوص المشار اليها .
وحيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 29 يونية سنة 1985 فى الدعوى رقم 106 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، والفقرة الثالثة من المادة 123 من القرار بقانون رقم 232 لسنة 1959 في شان شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة ، والمادة الأولى من كل من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 742 و 743 لسنة 1975 وقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان أبناء العاملين بوزارة التعليم العالى وأبناء المحافظات والمناطق النائية ومحافظات الحدود ، وذلك فيما تضمنته هذه النصوص من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها . ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11 يولية سنة 1985 .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 175 من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ..... " كما قضت المادة 178 من الدستور بان " تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية ...." ونصت المادة 49 / 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية ..... ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ". ومؤدى ذلك أن الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية _ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى _ تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى الدستورية التى صدرت فيها ، وان ما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 و 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار اليه ، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هى رقابة شاملة تمتد الى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه والى تقرير دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية النصوص التشريعية المبينة بقرار الاحالة والتى سلفت الإشارة إليها ، وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية هذه النصوص وذلك فيما تضمنته من قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو المعاهد العالية دون التقيد بمجموع درجات النجاح فى شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، على ما تقدم بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان عدم دستورية النصوص المطعون عليها فى ذلك النطاق حسما قاطعا مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنها فان المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعد قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 232/1959 · المادة 123ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.