القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 122 مكررا ( 1 ) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1984، القانون رقم 108 لسنة 1985، القانون رقم 140 لسنة 1988…
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 أكتوبر 2010 · بالقانون 139/2010
منذ 26 أكتوبر 2005 · بالقانون 182/2005
منذ 29 سبتمبر 1990 · بالقانون 203/1990
منذ 4 مايو 1988 · بالقانون 140/1988
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 25/1984
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.