انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 232 لسنة 1959

المادة 122 مكررا ( 1 ) من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 25 لسنة 1984، القانون رقم 108 لسنة 1985، القانون رقم 140 لسنة 1988…

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 أكتوبر 2010 · بالقانون 139/2010
منذ 26 أكتوبر 2005 · بالقانون 182/2005
منذ 29 سبتمبر 1990 · بالقانون 203/1990
منذ 4 مايو 1988 · بالقانون 140/1988
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 يوليو 1985 · بالقانون 108/1985
منذ 1 أبريل 1984 · بالقانون 25/1984

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.