القانون رقم 232 لسنة 1959
المادة 122 مكررا من قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يمنح وسام الجمهورية العسكرى لكل تشكيل أو وحدة تجديدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفانى
والتضحية " .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.