المادة 580 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
٢ - يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمة فى أول جلسة ، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار تنفيذه .
٣ - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17لسنه1999
- حكم · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567) والفقرتين الاولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 و سقوط إعمال عبارة (مالم تأمر باستمرار تنفيذه)الواردة بنهاية الفقر…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتخويل المحكمة الحكم بعقوبة الغرامة في حالة الطعن علي قرارات قاضي التفليسة اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذها
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالطعن على قرارات قاضى التفليسة
- حكم · المحكمة الدستورية العليابوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التظلمين وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.