قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 216 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 10 يناير 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 216 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 10 يناير 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الطعن على قرارات قاضى التفليسة
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت العاشر من يناير سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ربيع الأول سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمي نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد /محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 216 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد/ فؤاد عادل فؤاد
ضد
1-السيد رئيس الجمهورية
2-السيد رئيس مجلس الوزراء
2-السيد المستشار قاضى تفليسة المرحوم / عادل فؤاد محمد
4-السيدة / آسيا محمد القبانى
5-السيد / سمير محمود عبد الرحمن العتال بصفته أمين تفليسة
6-المرحوم / عادل فؤاد محمد
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (580 /1 و2) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أنه :
"1 - لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن . ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار تنفيذه .
3- ........................... " .
وحيث إنه بالنسبة للبند رقم (1)، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بشأن عدم دستوريته، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012، فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية " دستورية "، والمنشور بالجريدة الرسمية ، بالعدد رقم (20) مكررًا ( أ ) فى 20/5/2012 . متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادتين "48، 49" من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها . ومن ثم، تكون الخصومة فى شأن هذا النص غير مقبولة .
وحيث إنه بالنسبة للبند رقم (2)، والذى تضمن تنظيمًا لإجراءات الطعن فى قرارات قاض التفليسة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك، فقد جاء طعن المدعى بشأنه مجردًا من بيان أوجه مخالفته للدستور، وهو ما يصم هذا الطعن بالتجهيل، ويؤدى إلى عدم قبوله عملاً بنص المادة (30) من القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه .
وحيث إنه تبعًا لذلك، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.