قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 45 لسنة 26 قضائية «دستورية»، جلسة 7 نوفمبر 2015
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 45 لسنة 26 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 نوفمبر 2015
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567) والفقرتين الاولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 و سقوط إعمال عبارة (مالم تأمر باستمرار تنفيذه)الواردة بنهاية الفقرة الثانية من المادة 580
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنـة 2015م، الموافــق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 45 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سيد كامــــــــــــل سيد
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعـب
4 - السيد المستشار وزير العـدل
5 - السيد / يحيى زكريا الحديـدى
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية
6 - السيد / أيمن أحمد الدهمى
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة وجريدة الأهرام
8 - السيد رئيس تحرير مؤسسة وجريدة الإهـــــــــــــرام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط عبارة ( ما لم تأمر باستمرار تنفيذه ) الواردة بنهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع – تبعًا لذلك – الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى بمذكرته بطلب فتح باب المرافعة أمام محكمة الموضوع بتاريخ 31/7/2003، قد اقتصر على الفقرة (ب) من المادة (567)، والفقرة (1) من المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وهو ما قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى حدوده. ومن ثم، فإن طعن المدعى على الفقرة الثالثة من المادة (580) من القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، يكون قد جاء خارج حدود التصريح الممنوح له برفع الدعوى الدستورية؛ وينحل فى حقيقته إلى ادعاء مباشر بعدم دستورية هذا النص، لم يستوف الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله أمام المحكمة الدستورية العليا؛ ويتعين بالتالى عدم قبول الدعوى بشأنه.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة (567 "ب")، والمادة (580/1) من القانون رقم 17 لسنة 1999، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بشأن عدم دستوريتهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012، فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والمنشور بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم (20) مكررًا ( أ ) فى 20/5/2012. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها. ومن ثم، تكون الخصومة فى شأن هذين النصين أيضًا غير مقبولة.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 580المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.