Supreme Constitutional Court decision, case 45 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 7 November 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 45 of judicial year 26
- Hearing date
- 7 November 2015
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567) والفقرتين الاولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 و سقوط إعمال عبارة (مالم تأمر باستمرار تنفيذه)الواردة بنهاية الفقرة الثانية من المادة 580
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهوريــة مصــــر العربيـــة
المحكمة الدستورية العليا
محضــر جلســـة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من نوفمبر سنـة 2015م، الموافــق الخامس والعشرين من المحرم سنة 1437 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم
وبولس فهمى إسكندر نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 45 لسنة 26 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / سيد كامــــــــــــل سيد
ضــــــــــد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعـب
4 - السيد المستشار وزير العـدل
5 - السيد / يحيى زكريا الحديـدى
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية
6 - السيد / أيمن أحمد الدهمى
بصفته أمين التفليسة على شركة كيكر للصناعات الغذائية
7 - السيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة وجريدة الأهرام
8 - السيد رئيس تحرير مؤسسة وجريدة الإهـــــــــــــرام
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567)، والفقرتين الأولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط عبارة ( ما لم تأمر باستمرار تنفيذه ) الواردة بنهاية الفقرة الثانية من ذات المادة.
المحكمــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة فى دلالتها على أن النصوص التشريعية التى يتصل الطعن عليها بالمحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هى التى تُطرح عليها، بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع، لقيام دلائل تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع – تبعًا لذلك – الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطعن بعدم الدستورية الذى أثاره المدعى بمذكرته بطلب فتح باب المرافعة أمام محكمة الموضوع بتاريخ 31/7/2003، قد اقتصر على الفقرة (ب) من المادة (567)، والفقرة (1) من المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وهو ما قدرت محكمة الموضوع جديته، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية فى حدوده. ومن ثم، فإن طعن المدعى على الفقرة الثالثة من المادة (580) من القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه، يكون قد جاء خارج حدود التصريح الممنوح له برفع الدعوى الدستورية؛ وينحل فى حقيقته إلى ادعاء مباشر بعدم دستورية هذا النص، لم يستوف الأوضاع الشكلية المقررة لقبوله أمام المحكمة الدستورية العليا؛ ويتعين بالتالى عدم قبول الدعوى بشأنه.
وحيث إنه عن الطعن بعدم دستورية المادة (567 "ب")، والمادة (580/1) من القانون رقم 17 لسنة 1999، فقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بشأن عدم دستوريتهما، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012، فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والمنشور بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم (20) مكررًا ( أ ) فى 20/5/2012. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 195 من الدستور والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها. ومن ثم، تكون الخصومة فى شأن هذين النصين أيضًا غير مقبولة.
لذلـــــــــــك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Trade Law · Article 580المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.