Article 580 of the Trade Law
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 October 1999 to 21 March 2018
١ - لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة مالم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه .
٢ - يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال . وتنظره المحكمة فى أول جلسة ، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن ، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره مالم تأمر باستمرار تنفيذه .
٣ - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة .
Rulings that mention this article
7 in the library; the latest 7 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمواد (551, 554, 558 ,561, 564, 566, 567, 569, 571, 580, 586, 587, 588 , 589, 594, 603, 604, 633, 636, 652, 653, 655 , 656, 688, 689, 769) من قانون التجارة رقم 17لسنه1999
- Judgment · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (567) والفقرتين الاولى والثالثة من المادة (580) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 و سقوط إعمال عبارة (مالم تأمر باستمرار تنفيذه)الواردة بنهاية الفقر…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتخويل المحكمة الحكم بعقوبة الغرامة في حالة الطعن علي قرارات قاضي التفليسة اذا تبين لها انه تعمد تعطيل تنفيذها
- Decision · Supreme Constitutional Courtالطعن على قرارات قاضى التفليسة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبوقف تنفيذ الحكم الصادر فى التظلمين وبالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.