حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 138 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 138 لسنة 32 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من نوفمبر سنة 2017م، الموافق الخامس عشر من صفر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـــــــــــر شريف ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 138 لسنة 32 قضائية " دستورية ".
المقامة من
ماجدة محمود توفيق الجندى، عن نفسها، وبصفتها الحارس القضائى على تركة المرحوم / محمود محمد توفيق
ضد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - رئيس مجلس الشعب ( النواب حاليًا)
5 - قاضى التفليسة فى الدعوى رقم 78 لسنة 2001 إفلاس كلى، جنوب القاهرة
6 - حسام أحمد فهمى، بصفته وكيلاً للدائنين فى تفليسة السيد / محمد محمود توفيق الجندى
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من يونيو سنة 2010، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 78 لسنة 2001 إفلاس كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، طلبًا للحكم بإشهار إفلاس السيد / محمد محمود توفيق الجندى، لتوقفه عن سداد مديونيته لها والبالغة 514956 جنيهًا. وقد تدوولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة 12/7/2001، قضت المحكمة برفض الدعوى، تأسيسًا على أن رأس مال المدعى عليه يقل عن عشرين ألف جنيه. ومن ثم، فإنه يعتبر من الحرفيين. وإذ لم ترتض المدعية هذا القضاء، طعنت عليه أمام محكمـــــــــة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1632 لسنة 118 ق. وبجلسة 30/12/2001، قضت المحكمة، أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً، ثانيًا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء بإشهار إفلاس السيد / محمد محمود توفيق الجندى، وتحديد يوم 8/2/2000، تاريخًا مؤقتًا لتوقفه عن الدفع، وتعيين القاضى محرر أسباب الحكم المستأنف مأمورًا للتفليسة، والسنديك صاحب الدور بالجدول وكيلاً للدائنين، وإعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لمباشرة إجراءات التفليسة بوضع الأختام والتحفظ على أموال السيد / محمد محمود توفيق الجندى، ومخازنه ومحال تجارته وغيرها، التى نص عليها القانون، مع إضافة المصروفات على عاتق التفليسة. وقد أُعيدت الأوراق، تبعًا لذلك، إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وتولى القاضى عضو الدائرة (8) إفلاس مباشرة إجراءات التفليسة، وتم تعيين المدعى عليه السادس وكيلاً للدائنين. وبتاريخ 4/11/2009 أصدر قاضى التفليسة - المدعى عليه الخامس - قرارًا بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن الخاص بالمفلس، والكائن 2 عطفة الصاوى، وتحديد يوم 3/1/2010، للمعاينة، ويوم 4/1/2010، للبيع، وعرض الأوراق بجلسة 13/1/2010، فاعترضت المدعية على هذا القرار بتاريخ 14/11/2009 أمام تلك الدائرة، حيث جرى نظر الاعتراض اعتبارًا من جلسة 2/12/2009؛ وبجلسة 20/1/2010 طلبت المدعية إحالة الاعتراض إلى دائرة أخرى، فتقرر إحالة الأوراق إلى الدائرة (32) إيجارات، وبجلسة 3/3/2010 دفعت المدعية بعدم دستورية المادة (580) من قانون التجارة لمخالفته نص المادة (68) من الدستور، والمادة (146) من قانون المرافعات، وبعد تأجيل نظر الدعوى لجلسة 7/4/2010 قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامتها. وكان قاضى التفليسة قد أصدر قرارًا بجلسة 13/1/2010 متضمنًا العدول عن قرار البيع الصادر بجلسة 4/11/2009، مع التصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها، وحل حالة الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة. وقد اعترضت المدعية كذلك على هذا القرار بتاريخ 19/1/2010، حيث تدوول الاعتراض، وبجلسة 30/6/2010، قدمت المدعية ما يفيد سبق إقامة الدعوى الدستورية المعروضة، ثم عادت ودفعت مجددًا بجلسة 20/10/2010 بعدم دستورية نص المادة (580) من قانون التجارة، فقررت المحكمة بجلسة 27/10/2010 وقف الدعوى تعليقًا لحين الفصل فى الطعن بعدم الدستورية الذى أقامته المدعية.
وحيث إن المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 تنص على أن :
" 1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2 - يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الإيداع أو التبليغ على حسب الأحوال. وتنظره المحكمة فى أول جلسة، على ألا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن، ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3 - إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة".
وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند (1) من المادة (580) من قانون التجارة المشار إليه، فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة به بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012، فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية"، القاضى برفض الدعوى، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (أ) فى 20/5/2012؛ وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها لمراجعته؛ الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة غير مقبولة بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص البندين (2، 3) من المادة (580) من قانون التجارة المار ذكره، فإن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فى الدعوى، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية، التى يؤثر الحكم فى الدعوى الدستورية على الحكم فيها. وإذ كان ذلك، وكان مبتغى المدعية من دعواها الموضوعية هو إلغاء قرار قاضى التفليسة الصادر بجلسة 4/11/2009 بندب الخبير المثمن صاحب الدور لبيع المخزن الخاص بالمفلس. وكان الثابت بالأوراق أن قاضى التفليسة أصدر قرارًا بجلسة 13/1/2010 بالعدول عن قرار البيع، والتصريح للمدعية بصرف المبلغ المستحق لها بموجب إذن الصرف الصادر فى هذا الشأن، مع حل حالة الاتحاد، وإنهاء أعمال التفليسة؛ طبقًا للصلاحيات المقررة له بمقتضى نص المادة (660) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وهو ما يحقق للمدعية طلباتها من دعواها الموضوعية، وهدفها منها، على النحو الذى يصبح معه التعرض لدستورية نص البندين (2، 3) من المادة (580) المطعون فيهما غير لازم للفصل فى الطلبات التى تضمنتها تلك الدعوى، لتزول بذلك مصلحتها فى الطعن عليهما، تبعًا لذلك، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق كذلك.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التجارة · المادة 580المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 146المادة (146) من قانون المرافعات، وبعد تأجيل نظر الدعوى لج
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون التجارة · المادة 660المادة (660) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.