القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 660 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
لقاضى التفليسة بعد وضع القائمة النهائية للديون المشار إليها فى المادة ٦٥٥
من هذا القانون أن يأمر فى كل وقت بناء على طلب المفلس بإنهاء التفليسة إذا أثبت أنه
أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم فى التفليسة أو أنه أودع قلم كتاب المحكمة
أو لدى أمين التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء تلك الديون من أصل وعوائد ومصاريف
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.