القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 661 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مصلحة جماعة الدائنين إلا بعد
الاطلاع على تقرير من أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما فى المادة
السابقة .
٢ - وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها لزوال مصلحة
جماعة الدائنين ويستعيد المفلس جميع حقوقه .
٢ - الصلح القضائى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.