المادة 662 من قانون التجارة
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أكتوبر 1999 إلى 21 مارس 2018
١ - على قاضى التفليسة إذا طلب المدين الصلح أن يأمر قلم كتاب المحكمة
بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا أو مؤقتا لحضور المداولة فى الصلح .
٢ - وتوجه هذه الدعوة ، فى حالة عدم حصول أية منازعة فى الديون ، خلال
الأيام الخمسة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عنها فى المادة ٦٥٥
من هذا القانون وفى حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية
لانتهاء ميعاد الطعن فى آخر قرار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها .
٣ - وعلى أمين التفليسة ، خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ،
أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فى الصلح فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها
حكم شهر الإفلاس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.