قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 166 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 30 يوليو 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 166 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 30 يوليو 2017
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 166 لسنة 33 قضائية " دستورية ".
المقامة من
إيمان أنور محمد عبد العليم
ضد
1 – رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
2 – رئيس مجلس الوزراء
3 - وزير العدل
4 - قاضى التفليسة فى الدعوى رقم 228 لسنة 2000 إفلاس الإسكندرية
5 - رئيس مجلس إدارة بنك مصر
6 - رئيس القلم التجارى بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
7 - معاون أول إدارة التنفيذ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية
8 - محمد إبراهيم إسماعيل نونو - وكيل الدائنين فى الدعوى رقم 228 لسنة 2000 إفلاس الإسكندرية
9 - على محمد على إبراهيم
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (580) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث
لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها
من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده. ومن ثم، فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع
فى غضون هذا الحد الأقصى، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 10/7/2011، قررت بالجلسة ذاتها التأجيل لجلسة 24/7/2011 لإعادة إعلان المدعى عليهما، ولاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، وبجلسة 24/7/2011 تم تأجيل نظر الدعوى إداريًّا - فى غياب الخصوم - لجلسة 16/10/2011، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/10/2011، بعد انقضاء المهلة التى حددتها محكمة الموضوع لإقامة الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا، بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.