المادة 20 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)
النص الساري
يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز لهم فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على ٥٠ ./. من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين .
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال ٥٠ ./. المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال ٥٠ ./. المشار إليها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 26. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم رقم (11) لسنة 23 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (594) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأما…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين ( 4 و 5 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الإيجارات المادتين ( 5، 6/2) من القانون 51لسنة 1981 " تنظيم المنشآت الطبية "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين رقم 20 لسنة 21 " قضائية " الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية و668 لسنة 1998 الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية ولحين الفصل…
- حكم · المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تنص عليه من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية بعد وفاة المستأجر الأصلى لصالح ورثته وشركائه فى استعمال ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الجمارك قرار وزير المالية رقم 108 لسنة 1983 " توزيع مبالغ الغرامات والمضبوطات وقيم بيع المضبوطات والاشياء المصادرة فى الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب الاستهلاك
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتبادل الوحدات السكنية المؤجرة بين المستأجرين
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشئات الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العليادم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية ·
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية ·
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة ــ ولو كانت المحاماة ــ أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.