حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 15 لسنة 23 قضائية «تنازع»، جلسة 9 مايو 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 15 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 9 مايو 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين رقم 20 لسنة 21 " قضائية " الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية و668 لسنة 1998 الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية ولحين الفصل فى الموضوع ، ثانياً : وفى الموضوع بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين المنوه عنه ما .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 مايو سنة 2004 م ، الموافق 19 ربيع الأول سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : إلهام نجيب نوار و محمد عبد العزيز الشناوي و السيد عبد المنعم حشيش و سعيد مرعي عمرو و الدكتور عادل عمر شريف و تهاني محمد الجبالي
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 23 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / مصطفى محمد عثمان
ضد
1 - السيد / محمد رضا محمد حسن جعفر
2 - ورثة المرحوم / نيقولا جورج تيودر بلو وهم :
- جورج جان باشيانى
- مارى جان باشيانى
- أيللى جان باشيانى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين رقم 20 لسنة 21 " قضائية " الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية و668 لسنة 1998 الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية ولحين الفصل فى الموضوع ، ثانياً : وفى الموضوع بالفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ الحكمين المشار إليهما :
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وبموجب أمر البيع الجبرى رقم 4 لسنة 1990 بيع كلى الإسماعيلية قام بشراء المحل رقم 130 شارع السلطان حسين بالإسماعيلية " بالجدك " والمرهون من مستأجره الأصلى / غنيم محمد مغربى لصالح الدائن المرتهن " البنك الوطنى للتنمية " مقابل مبلغ إجمالى قيمته ستون ألف جنيه سددها للبنك ، وعقب ذلك أقام مورث المدعى عليهم فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 491 لسنة 1993 إيجارات الإسماعيلية ضد ورثة المستأجر الأصلى والمدعى فى الدعوى الماثلة بطلب إخلائهم من العين وتسليمها خالية ، وأثناء نظر الدعوى تدخل المدعى عليه الأول فى الدعوى الماثلة انضمامياً للمدعى وبجلسة 20/12/1995 حكمت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى ورفض الدعوى ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الخصم المتدخل فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 20 لسنة 21 قضائية أمام محكمة استئناف الإسماعيلية طالباً إلغاء الحكم والقضاء بإخلاء المستأنف ضده الرابع ( المدعى فى الدعوى الماثلة ) وتسليمه العين ، واحتياطياً بإلزامه والمستأنف ضده الخامس ( البنك الوطني للتنمية ) بأن يؤديا للمستأنف قيمة 50% المنصوص عليها بالمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ،حكمت المحكمة بجلسة 24/3/1998 بإلغاء الحكم وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمستأنف مبلغ 28250 جنيه ، و لم يرتض البنك الوطني للتنمية هذا القضاء فطعن عليه امام محكمة النقض بالطعن رقم 1276 لسنة 76 قضائية، قضت المحكمة بجلسة 30/9/1999 بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بالنسبة للطاعن فقط ( البنك ) ومن ثم أصبح الحكم الصادر ملزماً للمدعى فقط بسداد المبلغ المحكوم به ، وإذ أقام ورثة المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة الدعوى رقم 688 لسنة 1998 مدنى كلى أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعى فى الدعوى الماثلة والبنك وآخرين بطلب إلزامهم بأداء المبلغ المحكوم به فى الدعوى السالف بيانها متضامنين وبجلسة 25/1/1998 حكمت المحكمة بإلزام المدعى ( فى الدعوى الراهنة ) والبنك الوطنى للتنمية بأداء مبلغ 28250 جنيه للمدعين ، وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً من البنك فطعن عليه بالاستئناف رقم 291 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية وبجلسة 20/6/2001 قضت المحكمة بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإلزام المدعى وحده بدفع المبلغ المحكوم به لورثة المدعى عليه الثانى فى الدعوى الماثلة ، وإذ تراءى للمدعى أن فى تنفيذ الحكمين الصادر أولهما لصالح المدعى عليه الأول والثانى لصالح المدعى عليهم ورثة الثانى يقضى بدفعه نسبة 100% من ثمن بيع الجدك وليس نسبة 50% وفقاً لأحكام القانون 136 لسنة 1981 وأن الشروع فى تنفيذهما يلحق به أضراراً فقد أقام الدعوى الماثلة بغية وقف تنفيذهما لحين الفصل فى النزاع القائم بشأنهما مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما ، وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
وحيث إن مناط قبول الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولا بد الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لإعوجاجها وتصويباً لأخطائها بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقهما بالتالى بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضائية واحدة هى جهة القضاء العادى ، وتنحسر بالتالى عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه إذ هى ليست جهة طعن فى الأحكام الصادرة من جهات القضاء على تباينها ، ومن ثم فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.