حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 218 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 8 أكتوبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 218 لسنة 27 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 أكتوبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 أكتوبر سنة 2006م، الموافق 15 رمضان سنة 1427ه.
برئاسة
السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 218 لسنة 27 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة طنطا الابتدائية بالحكم الصادر بجلسة 29/9/2005 فى الدعوى رقم 576 لسنة 2004 مدنى كلى طنطا .
المقامة من
السيد/ أديب سامى شنودة
ضد
1 السيد / فؤاد كامل سركيس
2 السيدة / فلورانس إبراهيم نجيب
3 السيد / السيد سمير عرفة
الإجراءات
بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 576 لسنة 2004 مدنى كلى طنطا تنفيذاً لحكم محكمة طنطا الابتدائية بجلسة 29/9/2005 بإحالة الدعوى المذكورة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (5) والفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام ضد المدعى عليهم الدعوى رقم 576 لسنة 2004 مدنى كلى ، أمام محكمة طنطا الابتدائية ، بطلب الحكم بصورية عقد الوكالة الصادر من المدعى عليهما الأول والثانية إلى المدعى عليه الثالث لإدارة العيادة الطبية المؤجرة لهما من مورث المدعى بعقد الإيجار المؤرخ 23/6/1969 مع الحكم بفسخ عقد الإيجار المذكور والإخلاء للتنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن للمدعى عليه الثالث ، وإذ ارتأت محكمة الموضوع أن ما ورد بنص المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية من عدم انتهاء عقد إيجار المنشأة الطبية بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين مع جواز نزوله وورثته من بعده عنها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، وكذا ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (6) من القانون المذكور من أنه يجوز لمن يستأجر عيادة خاصة أن يؤجر جزءاً منها لطبيب أو لأكثر للعمل معه فى نفس المقر ، ما ورد بهذين النصين يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته أحكام المواد (2 و 34 و40 و41) من الدستور ، ومن ثم قضت بوقف الفصل فى طلب الفسخ والإخلاء للتنازل والتأجير من الباطن ، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصين المذكورين .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسائل الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة وذلك بحكميها الصادر أولهما بجلسة 3/7/1995 فى القضية رقم 11 لسنة 16 قضائية " دستورية " والقاض بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ، فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقراً لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ومقتضى هذا الحكم أنه حين أخضع واقعة التنازل عن المنشأة الطبية لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فإنه يكون قد بنى هذا القضاء على قضاء ضمنى قاطع فى القضية الكلية التى تتفرع عنها المسألة الفرعية المتعلقة بقسمة مقابل التنازل بين المؤجر والطبيب المستأجر أو ورثته ، وهذه القضية الكلية هى صحة التنازل عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، والتزام المؤجر فى جميع الأحوال بتحرير عقد إيجار لمن له الحق فى الاستمرار فى شغل العين ؛ والصادر ثانيهما بجلسة 2/6/2001 فى القضية رقم 24 لسنة 21 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
وإذ نشر الحكم الأول فى الجريدة الرسمية ( العدد 29 ) بتاريخ 20/7/1995 ونشر الثانى فى الجريدة الرسمية ( العدد 24 ) بتاريخ 14/6/2001 ، وكان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 51/1981 · المادة 6ليست في مكتبة الموقع بعد
- 51/1981 · المادة 5ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 20المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.