Article 20 of the Rent of Premises Law (1981)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحق للمالك عند قيام المستأجر فى الحالات التى يجوز لهم فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على ٥٠ ./. من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال ، بعد خصم قيمة المنقولات التى بالعين .
وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق فى الشراء إذا أبدى رغبته فى ذلك وأودع الثمن مخصوما منه نسبة ال ٥٠ ./. المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها العقار إيداعا مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشترى بأن يؤدى للمالك مباشرة نسبة ال ٥٠ ./. المشار إليها .
Rulings that mention this article
26 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير الحكم رقم (11) لسنة 23 قضائية دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير الحكم رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (594) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، والمادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأما…
- Decision · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادتين ( 4 و 5 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الإيجارات المادتين ( 5، 6/2) من القانون 51لسنة 1981 " تنظيم المنشآت الطبية "
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكمين رقم 20 لسنة 21 " قضائية " الصادر من محكمة استئناف الإسماعيلية و668 لسنة 1998 الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية ولحين الفصل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtبعدم دستورية المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تنص عليه من استمرار عقد إيجار المنشأة الطبية بعد وفاة المستأجر الأصلى لصالح ورثته وشركائه فى استعمال ال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية فيما تضمنته من جواز تنازل الطبيب وورثته من بعده عن المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة وإلزام ا…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون الجمارك قرار وزير المالية رقم 108 لسنة 1983 " توزيع مبالغ الغرامات والمضبوطات وقيم بيع المضبوطات والاشياء المصادرة فى الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب الاستهلاك
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتبادل الوحدات السكنية المؤجرة بين المستأجرين
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاستمرار شركاء المستأجر الأصلى للعين التى كان يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً ، فى مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم سريان نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالات التنازل عن المنشئات الطبية لزملاء المهنة الواحدة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم ال…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية ·
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشئات الطبية ·
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل مستأجر المنشأة الطبية أو ورثته من بعده عنها لطبيب
- Judgment · Supreme Constitutional Courtجواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة ــ ولو كانت المحاماة ــ أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.