Supreme Constitutional Court decision, case 85 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 25 August 2013
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 85 of judicial year 30
- Hearing date
- 25 August 2013
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين ( 4 و 5 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 هـ .
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 85 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / قدرى محمد ياسين
ضد
1 ورثة المرحوم / حسن صادق محمود صادق، وهم :
أ السيد / على حسن صادق محمود
ب السيد / كريم حسن صادق محمود
2 السيد / حسام صلاح الدين طه
3 السيد رئيس الجمهورية
4 السيد رئيس مجلس الوزراء
5 السيد رئيس مجلس الشعب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 4 و 5 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (4 و5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة يتحدد نطاقها بنص المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه فيما أجازته لورثة المستأجر من بعده التنازل عن إيجار المنشأة الطبية لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة ، المتعلقة بطلبات المدعى فى دعواه الموضوعية ؛ وبذلك وحده تتحقق المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى فى دعواه .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة حسم المسألة السابقة ، وذلك بحكمها فى القضية رقم 11 لسنة 16 القضائية " دستورية "، الصادر بجلسة 3/7/1995، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه فيما انطوت عليه من استثناء تنازل الطبيب أو ورثته من بعده عن حق إجارة العين المتخذة مقرًا لعيادته الخاصة لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية ، بالعدد رقم 29 بتاريخ 20/7/1995 . ومن ثم، فإنه إعمالاً لحكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .
لذلك
قررت المحكمة ، فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 51/1981 · Article 4not on the website yet
- 51/1981 · Article 5not on the website yet
- Rent of Premises Law (1981) · Article 20المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.