Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 42 (interpretation of judgments), hearing of 5 June 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 5 of judicial year 42
- Hearing date
- 5 June 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفسير الحكم رقم (11) لسنة 23 قضائية دستورية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يونيه سنة 2021م، الموافق الرابع والعشرين من شوال سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 42 قضائية "تفسير أحكام".
المقامة من
1- محمد جمال حنفى
2- عمرو فاروق محمد
بصفتهما مديرى شركة نيوماس للهندسة والتجارة
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــوزراء
3- رئيس مجلس النــــــواب
4- وزيـــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- شركة مصر لإدارة الأصول العقارية (ش.م.م) إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتأمين، ويمثلها قانونًا السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مارس سنة ٢٠٢٠، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين تفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١١لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، وبيان ما إذا كان هذا الحكم يصلح بذاته سندًا لتنفيذ حكم الإخلاء من عدمه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعيين بصفتهما أقاما الدعوى المعروضة على سند من أن الشركة المدعى عليها الأخيرة تمتلك العقار رقم ١٤ شارع عماد الدين، دائرة قسم الأزبكية بالقاهرة، وقد آل إليهما الانتفاع بالحانوت الكائن بذلك العقار بموجب عقد تنازل من مستأجره الأصلى، وموافقة الشركة المالكة، وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١، وتحرر فيما بين الأطــــــراف الثلاثــــــة (المستأجر السابق والشركة المذكورة والمدعيين) عقــــدان، الأول بين المستأجر السابق والمدعيين، والعقد الثانى مؤرخ ١٥/٦/٢٠١٧، بين المدعيين وتلك الشركة، واتفقوا على حلول المدعيين محل المستأجر السابق فى كافة حقوقه والتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار، إلا أن المدعيين فوجئا بالشركة توجه إليهما إنذارًا على يد محضر، أبدت فيه عدم رغبتها فى تجديد عقد الإيجار، ومطالبتهما بتسليمها العين المؤجرة فى موعد أقصاه ١/١١/٢٠١٩، مستندة فى ذلك إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٥/٥/٢٠١٨، فى الدعوى رقم ١١لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، القاضى منطوقه، أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيــــم العلاقــــــة بين المؤجـــر والمستأجــــــر، فيما تضمنـــه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. ثانيًا: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره. وارتأى المدعيان أن دور الانعقاد التشريعى المشار إليه قد انقضى، ولم يصدر مجلس النواب تشريعًا لمعالجة هذا الأمر. وأن منطوق الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها قد اعتراه غموض وإبهام حول ما إذا كان الحكم قد قصد رفع صفة العينية عنه، وعدم تطبيق الحكم بأثر رجعى على المراكز القانونية المستقرة فيما يخص الأشخاص الاعتبارية، وبيان المقصود بلفظ " لتشمل" الوارد فى الفقرة الأولى " أولا " من منطوق الحكم، وكذا المقصود بتحديد " اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق على نشر الحكم تاريخًا لإعمال أثره"، كذلك مردود عدم إجراء تعديل تشريعى على النص محل الحكم المشار إليه، وبيان ما إذا كان الحكم المطلوب تفسيره ينطبق على النزاع الموضوعى بين المدعيين والشركة المدعى عليها الأخيرة.
وحيث إن المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقــــــم ٤٨ لسنة ١٩٧٩تنص على أنــــــه " تســـرى على قـــــــــرارات الإحالــــــة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة، الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ". كما تنص المادة (٥١) من ذلك القانون على أنه " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون، القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات". ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات - باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى - تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة، وتُعد تلك النصوص - بهذه المثابة - مندرجة فى مضمونه؛ بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام الصادرة عنها، حين عنى بها قانون المرافعات المدنية والتجارية، فنص فى المادة (١٩٢) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام...."، ومن ثم غدا ذلك النص متممًا لأحكـــــــام قانــــون المحكمـــــــة الدستوريــــــــة العلـــــــيا فــــى الحـدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون. وإعمالاً لذلك، اطرد قضاء هذه المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيرًا قضائيًّا، متى كان الطلب مقدمًا من أحد الخصوم، وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره، وذلك إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وحيث إنه ولئن كان صحيحًا أن الخصومة الناشئة عن الدعاوى الدستورية عينية بطبيعتها، وأن للأحكام التى تصدر فيها حجية مطلقة تتعدى أطرافها إلى السلطات قاطبةً وإلى الناس كافةً، فإنه يبقى صحيحًا - فى الوقت ذاته وبالدرجة عينها - أن الأحكام الصادرة فى المسائل الدستورية ليست آراء مجردة غايتها إثراء الفكر القانونى، وإنما هى تصدر بقصد إعمال آثارها، وهو ما تتولاه محكمة الموضوع عند فصلها فى النزاع الماثل أمامها على ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، فإذا ادعى أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع - ولم يكن خصمًا فى الدعوى الدستورية - غموض حكم صادر عن هذه المحكمة أو انبهامه، وقدرت محكمة الموضوع لزوم إعمال أثر هذا الحكم على النزاع المطروح عليها، كان لها أن تمنح الخصم أجلاً يطلب خلاله من المحكمة الدستورية العليا تفسير ذلك الحكم، ولمحكمة الموضوع كذلك، وقد خولتها المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن تحيل إلى هذه المحكمة النصوص القانونية التى يتراءى لها عدم دستوريتها واللازمة للفصل فى النزاع الموضوعى المعروض عليها، أن تطلب من تلقاء نفسها ذلك التفسير من المحكمة الدستورية العليا بحسبان أن غموض قضائها يثير خلافًا حول معناه، ويعوق بالتالى مهمة محكمة الموضوع فى شأن إعمال أثره على الواقع المطروح عليها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان طلب التفسير المعروض لم تُحِلْهُ محكمة الموضوع، ولم يسبقه تصريح منها برفعه إلى هذه المحكمة، وإنما قُدّم مباشرة من المدعيين، وهما من غير ذوى الشأن فى الدعوى رقم ١١ لسنة ٢٣ قضائية "دستورية"، فإن هذا الطلب لا يكون قد اتصل بهذه المحكمة اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، متعينًا - والحالة هذه - القضاء بعدم قبوله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Rent of Premises Law (1981) · Article 20المادة (20) من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١
- Rent of Premises Law (1981) · Article 18المادة (١٨) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (٢٨) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 29المادة (٢٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الحق فى أن
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.