حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 240 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يونيو 2001
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 240 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يونيو 2001
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قانون الجمارك
قرار وزير المالية رقم 108 لسنة 1983
" توزيع مبالغ الغرامات والمضبوطات وقيم بيع المضبوطات والاشياء المصادرة فى الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب الاستهلاك
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 2 يونيه سنة 2001 الموافق العاشر من ربيع الأول سنة 1422هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ·
وحضور السيد المستشار / محمد خيرى طه عبد المطلب النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 240 لسنة 21 قضائية "دستورية "
بعد أن أحالت محكمة طنطا الابتدائية ملف الدعوى رقم 322 لسنة 99 مساكن طنطا
المقامة من
السيد / فتحى محمد أحمد زمزم
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
2 - السيد مدير عام الشئون القانونية لهيئة الأوقاف المصرية
3 - السيد مدير عام هيئة الأوقاف المصرية بطنطا
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 1999، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 322 لسنة 99 مدنى محكمة طنطا الابتدائية ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة ·
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ·
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 322 لسنة 99 مدنى أمام محكمة طنطا الابتدائية ، ضد هيئة الأوقاف المصرية بصفتها المالكة للعقار المبين بالأوراق، طالباً إلزامها بتحرير عقد إيجار له عن العين التى اتخذها مكتباً للمحاماة وآلت إليه بالتنازل من مستأجرها الأصلى والذى كان يستأجرها لذات الغرض، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة ، الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 · وبجلسة 31/10/1999 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص المشار إليه فيما انطوى عليه من جواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة إلى الغير لمزاولة ذات المهنة ، لما تراءى لها من مخالفته لنص المادتين 30 و32 من الدستور، بحرمانه المؤجر - فى هذه الحالة - من الحقوق المقررة فى المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، دون غيره من المؤجرين ·
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 55 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أصبحت - بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 27 مايو 1992 فى الدعوى رقم 25 لسنة 11 قضائية دستورية - تنص على أنه استثناء من حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة ذات المهنة ·
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلسة 3/12/1994 فى القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (55 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة والمتخذة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر · وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 22/12/1994، وكان مقتضى المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لايقبل تأويلا ولا تعقيبا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة ·
فلهذة الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ·
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 55المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون تأجير وبيع الأماكن (1981) · المادة 20المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.