المادة 55 من قانون المحاماة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية «دستورية»، جلسة 1994-12-03)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه (القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية «دستورية»، جلسة 1992-05-27)
لا يجوز الحجز على مكتب المحامى وكافة محتوياته المستخدمة فى مزاولة المهنة .
واستثناء من حكم المادة ٢٠ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ يجوز للمحامى أو لورثته التنازل عن حق ايجار مكتب المحاماه لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون الجمارك قرار وزير المالية رقم 108 لسنة 1983 " توزيع مبالغ الغرامات والمضبوطات وقيم بيع المضبوطات والاشياء المصادرة فى الجرائم والمخالفات الجمركية وضرائب الاستهلاك
- حكم · المحكمة الدستورية العلياجواز تنازل المحامى أو ورثته عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة ــ ولو كانت المحاماة ــ أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعطاء الحق للمحامى أو لورثته في التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العليافى الدعوى رقم 25 لسنة 11 ق " دستورية " ، بقالة ان قضاء هذه المحكمة فى تلك الدعوى الصادر بجلسة 27 من مايو سنة 1992 اغفل الفصل فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العليااعطاء الحق للمحامى أو لورثته في التنازل عن حق إيجار مكتب المحاماة لمزاولة مهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.