انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 17 لسنة 1983

المادة 55 من قانون المحاماة

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما قررته من استثناء التنازل فيما بين المحامين بعضهم البعض فى شأن الأعيان المؤجرة المتخدة مقاراً لمزاولة مهنة المحاماة ، من الخضوع لحكم المادة (20) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (القضية رقم 30 لسنة 15 قضائية «دستورية»، جلسة 1994-12-03)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (55) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 وذلك فيما قررته من جواز نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة ، وما يرتبه هذا النص من آثار قانونية على التنازل المشار إليه (القضية رقم 25 لسنة 11 قضائية «دستورية»، جلسة 1992-05-27)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 6. تُعرض أحدث 6.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.