المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 2007
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيها، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 1 أغسطس 2007 · بالقانون 76/2007
من 9 نوفمبر 1968 إلى 1 أكتوبر 1992
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 8. تُعرض أحدث 8.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1229 لسنة 70 ق المؤيد للحكم الصادر ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العليااتخاذ قيمة المنازعة اساساً يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالأستئناف
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقبول الدعوى شكلاً وعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأو…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.