حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 46 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 2004
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 46 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 2004
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 إبريل سنة 2004 م ، الموافق 14 صفر سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : على عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 23 قضائية " دستورية
المقامة من
السيد / عبد الفتاح حسن محمود بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية للسبائك الحديدية بإدفو
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية
2- السيد/ الدكتور رئيس الوزراء
3- السيد/ الدكتور رئيس مجلس الشعب
4- السيد / محمد أحمد سعد
5- السيد / محمد سالم حسن
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مارس سنة 2001 ، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على الخطأ فى تطبيق القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الرابع والخامس كانا قد أقاما الدعوى رقم 18 لسنة 1999 مدنى أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعى بصفته ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى للرابع مبلغ 360ر720 جنيها وللخامس مبلغ 540ر1080 جنيهاً ، قيمة المستحق لهما من زيادة أسعار تذاكر السفر بالسكك الحديدية عن الفترة من 15/4/1996 وحتى 15/9/1998 . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت فى 23/9/2000 بطلباتهما . استأنف المدعى بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 لسنة 2000 مدنى مستأنف كوم امبو ، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات فيما تضمنته من عدم جواز الاستئناف فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات تنص على أنه : " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة بقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى إنما تنحصر فى الفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (221) من قانون المرافعات المار ذكرها، فيما لم تتضمنه من النص على عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بصفة انتهائية ، حتى ولو كانت مبنية على خطأ فى تطبيق القانون .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى ، بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002 فى القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية دستورية والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/2002 ، العدد 25 ( تابع ) ، وكان مقتضى أحكام المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 221المادة (221) من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على ع
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.