حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 147 لسنة 22 قضائية «دستورية»، جلسة 13 أبريل 2003
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 147 لسنة 22 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 أبريل 2003
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
قصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : أنور رشاد العاصي والدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وتهاني محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة 22 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد الفتاح حسن محمود بصفته الممثل القانونى للشركة المصرية
للسبائك الحديدية بإدفو
ضد
السيد / رئيس الجمهورية
السيد / رئيس مجلس الوزراء
السيد / رئيس مجلس الشعب
السيد / محمد سالم حسن
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من شهر أغسطس سنة 2000 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الانتهائية الصادر من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 5 لسنة 1999 أمام محكمة إدفو الجزئية ضد المدعى بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 1070 جنيهاً ، قيمة المقابل النقدى لرصيد أجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها أثناء خدمته ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وقدم تقريره ، قضت بالطلبات . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 48 لسنة 2000 مدنى مستأنف إدفو ، وأثناء نظره ، دفع بعدم دستورية نص المادة 221 من قانون المرافعات فيما أغفلته من النص على جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى إذا كانت مشوبة بالخطأ فى تطبيق القانون ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة على ضوء ارتباط النص المطعون عليه بالطلبات المطروحة فى النزاع الموضوعى يتحدد بنص الفقرة الأولى من المادة 221 من قانون المرافعات ، والتى تنص على أن " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 9 يونيو سنة 2002 فى القضية رقم 148 لسنة 22 قضائية " دستورية " حيث انتهت إلى موافقة النص المطعون عليه لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 20/6/2002 وكان مقتضى أحكام المادتين 48 و 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.