Article 221 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 76 of 2007
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم، أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم.
وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة وعشرين جنيها، ويكفى ايداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين اذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت هذا الايداع، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لعدم مخالفة قواعد الاختصاص أو لانتفاء البطلان.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 1 August 2007 · by Law 76/2007
From 9 November 1968 to 1 October 1992
يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات ، ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن .
ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع .
وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف لانتفاء البطلان .
Rulings that mention this article
8 in the library; the latest 8 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 31 ق دستورية ، و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1229 لسنة 70 ق المؤيد للحكم الصادر ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاتخاذ قيمة المنازعة اساساً يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بالأستئناف
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (221) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقبول الدعوى شكلاً وعدم دستورية المادة (221) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ، فيما تضمنته من عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأو…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقصر حالات استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.