Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 41 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 16 January 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 41
- Hearing date
- 16 January 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس عشر مــــن يناير سنة 2022م، الموافق الثالث عشر من جمادى الآخر سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: بولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 41 قضائية "تنازع".
المقامة من
عبد الحكيم أحمد السيد حجازي
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- وزيــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مصلحة السجل العيني والشهر العقــــــــاري بالقاهــــــــــــــــــــــــرة
5- أمين عام الشهر العقاري والسجل العيني بندر محافظة الفيوم
6- ممــــدوح أحمــــد محمــــــــد حســـــــــــــــــــــــــــان
7- ثريا أحمد مصطفى محمد علي صالح
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 2019، أودع المدعــــي صحيفــــة هــــذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستوريــــــة العليا، طالبًــا الحكــــــم، أولًا: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 2012 مدني كلي حكومة الفيوم، بجلسة 24/5/2017، المقدم بشأنه الطلب رقم 468 المؤرخ 20/12/2018، من المدعى عليه السادس لمأمورية السجل العيني بالفيوم لشهره. ثانيًــــا: فى الموضوع، بعدم الاعتداد بذلك الحكم، واعتباره كأن لم يكن، لانعــــــدام المحل، وصدوره مـــــن قضـــــاء غير مختص، وتعارضه مع تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 10/4/2011، في الدعوى رقم 3 لسنة 2009، من اللجنة القضائية للقسم المساحي لمصلحة السجل العيني بالفيوم. ثالثًــــا: الاعتداد بالحكم الصادر من اللجنة القضائية المشار إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة المفوضين بالمحكمة، قدم المدعى عليه السادس مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/12/2021، وفيها قدم محام المدعى عليه السادس شهادة تفيد وفاته، فقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 1/1/2022، ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن نزاعًـــا ثار بين المدعي والمدعى عليه السادس على ملكية قطعة الأرض الزراعيـــــة الكائنة بحوض بين البحـــــرين، القطعة رقـــــم 68 كدستر بالحوض رقـــــم (19) بناحيـــــة المنـــــدرة التابعـــــة لسجـــــل عينى مركـــــز الفيـــــوم، المبينـــــة بالأوراق، إذ استند المدعي في ملكيته إلى عقـــــد بيـــــع عرفي صادر من صاحب التكليف الأصلي - ورثة/ علي بك صالح - تحصل بمقتضاه على استمارة تسوية وفقًــا لنص المادة (19) من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964، قيدت برقم 84 لسنة 2007، وصدر لصالحه، بناء عليها، القرار رقم 129 بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2008، من القسم المساحي بالفيوم. وإذ لم يلق هذا القرار قبولًا مـــــن المدعـــــــى عليه السادس، فقـــــــد أقــــــــام عنه التظلــــم رقــــم 3 لسنة 2009، أمام اللجنة المشكلة وفــــق أحكام المادة (21) مــــن قانون نظــــــــام السجــــل العيني المشــــار إليــــه، فقضت اللجنــــة بجلســــة 10/4/2011، برفض التظلم. فطعن على قرارها أمام محكمة استئناف بني سويف " مأمورية الفيوم"، بالاستئناف رقم 635 لسنة 47 قضائية، وقضت فيه بجلسة 10/4/2012، بعدم جواز نظر الاستئناف، مستندة في ذلك إلى نهائية الأحكام التي تصدرها اللجنة المشار إليها، وعدم قابليتها للطعن عليها بالاستئناف، إذا كانت قيمة الحق المتنازع عليه لا يتجاوز النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية. لم يرتض المدعى عليه السادس هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9598 لسنة 82 قضائية، ولم يفصل فيه بعد.
ومن جانب آخر، فقد أقام المدعى عليه السادس، بتاريخ 28/3/2012، الدعوى رقم 52 لسنة 2012 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة الفيوم الابتدائية، مختصمًا فيها المدعي، والمدعى عليهم الثالث والخامس والسابعة، والأمين العام لمكتب الشهر العقاري والسجل العيني بالفيوم، طالبًا الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض الزراعية المتنازع عليها، على سند من تملكها بموجب عقد بيع من المدعى عليها السابعة، وثبوت حيازته لها بالتقادم الطويل بناء على سند ظاهر وصحيح. وبجلسة 24/5/2017، قضت المحكمة بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المتنازع عليها بالتقادم الطويل المكسب للملكية. لم يرتض المدعي هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة استئناف بني سويف " مأمورية الفيوم"، بالاستئناف رقم 625 لسنة 53 قضائية، وبجلسة 21/12/2017، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف، لعدم إيداع المستأنف الكفالة المنصوص عليها في المادة (221) من قانون المرافعات.
وإذ ارتأى المدعي أن كلا الحكمين السالفى الذكر قد صدرا عن جهتين قضائيتين مختلفتين، وقد تناقضا موضوعًـــــا، فأقام الدعوى المعروضة طالبًــا الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح المدعى عليه السادس، فى الدعوى رقم 52 لسنة 2012 مدنى كلى حكومة الفيوم، لمخالفته قواعد الاختصاص القيمي، ولتناقض أسبابه مع منطوقه.
وحيث إن وفاة المدعى عليه السادس كانت بعد أن تهيأت الدعوى المعروضة للحكم فيها، ومن ثم فإن المحكمة تمضى إلى الفصل فيها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًـــا لنص البند (ثالثًـــا) من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًـــا. مما مؤداه: أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية، وتنعقد لهذه المحكمــة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صـــــــــــادرة من أكثر من جهــــــــة مــن جهــات القضـاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، فإذا ما آل أمر الادعاء بالتناقض إلى انصرافه إلى حد واحد، خرج الفصل فيه عن ولاية المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إن المادة (21) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 تنص على أنه " تشكل فى كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية، وعضوية اثنين من موظفى المصلحة، أحدهما قانونى والثانى هندسى، وتختص هذه اللجنة دون غيرها فى النظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بهذا القانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى .
ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل" .
وتنص المادة (23) من القانون ذاته على أنه " تكون الأحكام التى تصدرها اللجنة نهائية فى الأحوال الآتية: 1- ......2-....... 3- إذا كان الحق المتنازع فيه لا يتجاوز أصلا النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية".
وتنص المادة (24) من ذلك القانون على أنه " فيما عدا الأحوال الواردة بالمادة السابقة، تكون الأحكام الصادرة من اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا، قضت بجلسة الثانى من يونيه سنة 2018، في الدعوى رقم 10 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نصى المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، وبسقوط نص المــــادة (23) مــــن القانــــون ذاتــــه، وقــــرار وزيــــر العــــدل رقم (553) لسنة 1976 بشأن لائحــــــــة الإجــــراءات التى تتبــــع أمــــام اللجنة المنصوص عليهــــا فى المادة (21) من قانون السجل العينى المشار إليه. وكان النصان المحكوم بعدم دستوريتهما فى تلك الدعوى، ينظمان تشكيل لجنة فى كل قسم مساحى، تختص بالفصل فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون المشار إليه، لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى، واختصاص محكمة الاستئناف الواقع فى دائرتها القسم المساحى، بالفصل فى الطعن على القرارات - الأحكام - غير النهائية التى تصدرها تلك اللجان.
وحيث إن مؤدى الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها أن التنظيم التشريعـــــى الـــــذى ولـــــدت من رحمه لجان السجل العينى بالقسم المساحى، وما نيط بها من اختصاصات، وفقًــا لحكم المادة (21) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964، قد صارت هى والعدم سواء، منذ نشأتها، إعمالاً للأثر الرجعى للحكم الصادر بعدم دستورية النص التشريعى المشار إليه، وقد استطال ذلك الأثر لقرار لجنة السجل العينى بالقسم المساحى بالفيوم الصادر بجلسة 10/4/2011، فى التظلم رقم 3 لسنة 2009، المقام من المدعى عليه السادس، والأمر ذاته فى شأن الاستئناف المقام طعنًــا عليه، رقم 635 لسنة 47 قضائية، من محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية الفيوم"، بجلسة 10/4/2012، المنتهى إلى عدم جواز الاستئناف، إذ لم تستقر المراكز القانونية لأطراف الخصومة الموضوعية فى ذلك التظلم بحكم بات قبل صدور الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (21، 24) من القرار بقانون السالف الذكر، كون ذلك النزاع مازال مطروحًــا على محكمة النقض فى الطعن رقم 9598 لسنة 82 قضائية. ومن ثم فإن أحد حدى التناقض فى الدعوى المعروضة، قــــد زال، وانعــــــــدم وجــــوده، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 52 لسنة 2012 مدني كلي حكومة الفيوم، فإن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليــــــا أن طلب وقف تنفيذ أحــــــد الحكمين المتناقضين أو كليهما، فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب، وفقًـــــا لنص المادة (32) من قانونها، يكون قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Land Registry Law · Article 19المادة (19) من قانون السجل العيني الصادر بالقرار بالقانو
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 221المادة (221) من قانون المرافعات
- Supreme Constitutional Court Law · Article 25المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Land Registry Law · Article 21المادة (21) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجم
- Land Registry Law · Article 24المادتين (21) و(24) من قانون السجل العينى الصادر بقرار رئيس الجم
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.